في الرجل يهب للرجل الهبة فيموت الموهوب له قبل أن يقبض قلت : أرأيت إذا وهب رجل لعبدي فمات العبد ، أيكون لي أن أقوم على الهبة فآخذها  في قول  مالك  ؟ 
قال : لم أسمع من  مالك  فيه شيئا ، وأرى أن تقوم عليها فتأخذها ، لأن  مالكا  قال : كل من وهب هبة لرجل فمات الموهوب له قبل أن يقبض ، فورثته مكانه يقبضون هبته ، وليس للواهب أن يمتنع من ذلك ، وكذلك سيد العبد عندي . 
				
						
						
