قلت : أرأيت إن وهب ذمي لذمي هبة فأبى أن يدفعها إليه ، أيقضى بينهما  أم لا في قول  مالك  ؟ 
قال : لا يقضى بينهما . قلت : لم ذلك ؟ أليس قد قال  مالك    : إذا تظالموا بينهم حكم عليهم ؟ 
قال : إنما ذلك أن يأخذ ماله ، فأما الهبة فليست بمنزلة أخذ ماله ، ألا ترى أن  مالكا  قال : لا أحكم بينهم إذا أعتق أحدهم نصيبه من عبد بينه وبين آخر ، فكذلك الهبة عندي . 
				
						
						
