وأخبرني  ابن وهب  عن  يونس بن يزيد  أنه سأل  أبا الزناد  عن رجل حبس على رجل وولده حبسا ما عاشوا ألا يباع ولا يوهب ولا يورث    . 
قال  أبو الزناد    : فهي على ما وضعها عليه ما بقي منهم أحد ، فإن انقرضوا صارت إلى ولاة الذي حبس وتصدق . 
قال  ربيعة   ويحيى   وابن شهاب    : إن الحبس إذا رجع إنما يرجع إلى ولاة الذي حبس وتصدق . 
				
						
						
