في الرجل يحبس الدار ويشترط على المحبس عليه مرمتها قلت : أرأيت الرجل يحبس داره على رجل وعلى ولده وولد ولده ، ويشترط على الذي حبس عليه أن ما احتاجت إليه الدار من مرمة فعلى المحبس عليه أن ينفق في مرمتها من ماله ؟  قال : لا يصلح ذلك ، وهذا كراء وليس بحبس . 
قلت : تحفظه عن  مالك  ؟ 
قال : لا ، إلا أن  مالكا  قال في الفرس تحبس على الرجل ويشترط على المحبس عليه حبسه سنة وعلفه فيها . 
قال  مالك    : لا خير فيه . وقال : أرأيت إن هلك قبل أن تستكمل السنة كيف يصنع أيذهب علفه باطلا ؟ قلت : فما يصنع ، أتجعل الفرس والدار حبسا إذا وقع مثل هذا الشرط أم يبطل ذلك ؟ 
قال : لا أدري إلا أن  مالكا  قال في الفرس لا خير فيه . ووجه كراهيته عنده ; لأنه غرر وقال : أرأيت لو مات قبل السنة أكان تذهب نفقته ؟ 
قال  مالك  في الرجل يبيع عبده على أنه مدبر على المشتري : إنه لا خير فيه . 
قال ابن القاسم    : وأنا أرى أنه يجوز تدبيره ; لأنه بيع قد فات بالتدبير ويرجع البائع على المشتري بتمام الثمن إن كان البائع هضم له من الثمن لذلك شيئا ، وهذا قول  مالك  في التدبير . فأرى في الفرس أنه يخير صاحبه الذي حبسه ، فإن أحب - إن لم يفت الأجل - أن يضع الشرط ويبتله لصاحبه فعل أو يدفع إليه ما أنفق ويأخذ فرسه ، فإن فات الأجل لم أر أن يرد ، وكان للذي بتل له بعد السنة بغير قيمة ، وأرى في الدار تكون حبسا على ما جعل ولا يلزمه مرمة وتكون مرمتها من غلتها ; لأنها فاتت في سبيل الله ولا تشبه البيوع إلا أن  مالكا  يكره له ذلك . 
				
						
						
