. قال  مالك    : من حبس على ولده دارا فسكنها بعضهم ولم يجد بعضهم فيها مسكنا ، فيقول الذي لم يجد منهم مسكنا أعطوني من الكراء بحساب حقي  قال : لا أرى ذلك له ولا أرى أن يخرج أحد لأحد ، ولكن إن غاب أحد منهم أو مات سكن فيه ، وهكذا حبس  ابن عمر   وزيد بن ثابت  لا يخرج أحد لأحد ولا يعطى من لم يجد مسكنا كراء . 
قال ابن القاسم    : قال  مالك    : إن غاب أحد أي إن كان يريد المقام في الموضع الذي غاب إليه ، وأما إن كان رجلا يريد أن يسافر إلى موضع ليرجع فهو على حقه قال  سحنون    : وقال علي بن زياد  في روايته : إن غاب مسجلا ولم يذكر ما قال ابن القاسم     . ابن وهب    : عن محمد بن عمر   وعن  ابن جريج  عن  عطاء بن أبي رباح  أنه قال في صدقة الرباع : لا يخرج أحد من أهل الصدقة لأحد إلا أن يكون عنده فضل من المساكن . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					