في المحبس عليه يموت وقد رمى في الحبس مرمة ولم يذكرها أو ذكرها قلت : أرأيت لو أن رجلا حبس دارا له على ولده وعلى ولد ولده ، ثم إن أحد البنين بني في الدار بنيانا ، أو أدخل خشبة في بناء الدار ، أو أصلح فيها شيئا ثم مات ولم يذكر لما أدخل في الدار ذكرا ؟  قال : قال  مالك    : لا أرى لورثته فيها شيئا . 
قلت : فإن كان قد ذكر الخشبة التي أدخل أو ما أصلح فقال : خذوه فهو لورثتي ، أو أوصى به ، أيكون ذلك له ؟
قال : لم أسمع من  مالك  فيه شيئا وذلك له . 
قلت : فإن كان قد بنى بنيانا كثيرا ثم مات ولم يذكر ذلك ؟ 
قال : الذي أخبرتك عن  مالك  أنه قال : إذا بنى أو أدخل خشبة فأرى  مالكا  قد ذكر البناء ، وذلك عندي  كله سواء . وقد قال المخزومي    : لا يكون من ذلك محرما ولا صدقة إلا الشيء اليسير ، مثل السترة وما أشبهها من الميازيب ما لا يعظم خطره ولا قدره ، فأما الشيء اليسير الذي له القدر فهو مال من ماله يباع في دينه ويأخذ ورثته . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					