فيمن استودع دراهم وحنطة فأنفقها قلت : أرأيت لو أني استودعت رجلا دراهم وحنطة فأنفق بعض الدراهم أو أكل بعض الحنطة أيكون ضامنا لجميع الحنطة ولجميع الدراهم  في قول  مالك  أم لا ؟ 
قال : لا يكون ضامنا إلا لما أكل أو ما أنفق ، وما سوى ذلك فلا يكون ضامنا له . 
قلت : فإن رد مثل الحنطة التي أكلها في الوديعة ومثل الدراهم التي أنفقها في الوديعة أيسقط الضمان عنه أم لا ؟ 
قال : قال  مالك    : نعم ، يسقط عنه الضمان في الدراهم والحنطة عندي بمنزلتها . 
قلت : أفيكون القول قوله في أنه قد رد ذلك في الوديعة ؟ 
قال : نعم ، ويحلف . كذلك قال  مالك    . 
قلت : ولم جعل  مالك  القول قوله ؟ 
قال : ألا ترى أنه لو قال : لم آخذ منها قليلا ولا كثيرا ، أو قال قد تلفت كان القول قوله قلت : أرأيت إن كان قد تسلف الوديعة كلها فرد مثلها مكانها ، أيبرأ من الضمان في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم ، كذلك قال لي  مالك  في الدراهم ، فالودائع كلها مثل هذا إذا رد مثلها إذا كان يقدر على مثله مثل الكيل أو الوزن في رأيي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					