ادعى أحدهما أنها وديعة وقد ضاعت وادعى الآخر أنه قرض وأنه سلف قلت : أرأيت إن قال رجل لرجل استودعتني ألف درهم فضاعت مني ، وقال رب المال : بل أقرضتكها قرضا  ؟ 
قال  مالك    : القول قول رب المال . 
قلت : فإن قال رب المال لم أستودعكها ولكنك غصبتنيها ؟ 
قال : الغصب عندي لا يشبه القرض لأن الغصب من وجه التلصص . قال : وهذا يدعي عليه في الغصب باب فجور ، فلا يصدق عليه . 
قلت : أفلا يصدقه في ضمان المال ؟ 
قال : لا إذا قال غصبتني ، لأني إذا أبطلت قوله في بعض أبطله في كله . 
قلت : أتحفظه عن مالك ؟ 
قال : لا . 
قلت : فإن قال : استودعني ألف درهم فضاعت مني ، وقال رب المال بل أوفيتكها من قرض كان لك علي ؟ 
قال : القول قول رب المال في رأيي . 
قلت : فإن قال رب المال لم أستودعك ولكني رددتها عليك من مال المقارضة التي كانت لك عندي  ؟ 
قال : القول قوله . 
قلت : أرأيت إن قال : لم أستودعك ولكنك سرقتها  ؟ 
قال : لا أرى أن يقبل قوله أنه سرقها ، لأن في هذا باب فجور يرميه ولم أسمعه من  مالك    . 
				
						
						
