[ ص: 441 ] في الرجل يستودع الوديعة فيتلفها عبده أو ابنه في عياله قلت : أرأيت إن استودعت رجلا وديعة فأتلفها عبده أو ابنه صغيرا في عياله  ؟ 
قال : إن استهلكها عبده فهي جناية في رقبة العبد وليس في ذمته - في قول  مالك    - إلا أن يفتكه سيده ، وإن استهلكها ابنه فذلك دين في مال الابن إن كان له مال وإلا اتبع بها دينا عليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					