في رجل باع ثوبا فقال البزاز لغلام له أو أجير له اقبض منه الثمن فرجع فقال قد دفع إلي وضاع مني قلت : أرأيت لو أن رجلا باع من رجل ثوبا فقال البزاز لغلام له أو لأجيره : اذهب مع هذا الرجل فخذ منه الثمن وجئني به ، فذهب الغلام معه فرجع فقال قد دفع الثمن إلي وضاع مني ، وقال مشتري الثوب قد دفعت إليه الثمن . وقال البزاز : أقم البينة أنك دفعت إليه الثمن . وقال الرجل : أنت أمرتني فما أصنع بالبينة والغلام يصدقني  ؟ 
قال : سألت  مالكا  عنها فقال لي : إن لم يقم المشتري البينة أنه دفع الثمن إلى الرسول فهو ضامن للثمن ولا يبرأ ، ولم أر فيها شكا عند  مالك    . 
قلت : أليس قد قال  مالك    - في الرجل يبعث مع الرجل بالمال ويأمره أن يدفعه إلى فلان فيدفعه إلى فلان بغير بينة ويصدقه فلان بذلك - أنه لا ضمان عليه ؟ 
قال : نعم ، قد قال هذا  مالك    . 
قلت : فما فرق ما بين هذه المسألة والمسألة الأولى ؟ 
قال : ليس ما دفع إليك من المال فأمرت أن تدفعه إلى غيرك بمنزلة ما أمر غيرك أن يدفعه إليك من دين كان عليه فصدقته ، فإنك لا تصدق على الذي كان له الدين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					