فيمن استودع إبلا فأكراها قلت : أرأيت إن استودعني رجل إبلا فأكريتها إلى مكة  ، أيكون لربها من الكراء شيء أم لا ؟  قال : كل ما كان أصله أمانة فأكراه فربه مخير إن سلمت الإبل ورجعت بحالها ، في أن يأخذ كراءها ويأخذ الإبل ، وفي أن يتركها له ويضمنه قيمتها ، ولا شيء له من الكراء إذا كان قد حبسها عن أسواقها ومنافعه بها ، وهذا بمنزلة رجل أعاره رجل دابة أو أكراه دابة إلى موضع من المواضع فتعدى عليها ، لأن أصل هذا كله لم يضمنه إلا بتعديه فيه . فهذا كله باب واحد ، فهذا في الوديعة وفي الدين على نحو قول  مالك  مثل الذي يستعير الدابة فيتعدى ، ومثل الذي يتكارى الدابة فيتعدى عليها ، وهذا في الكراء والعارية قول  مالك    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					