قلت : أرأيت إن استعرت من رجل دابة لأركبها إلى موضع من المواضع ، فركبتها وحملت خلفي ، رديفا فعطبت الدابة ما علي ؟  قال : ربها مخير في أن يأخذ منك كراء الرديف ولا شيء له عليك غير ذلك وفي أن يضمنك قيمتها يوم حملت عليها رديفا . 
قلت : أجميع قيمتها أو نصف قيمتها ؟ 
قال : جميع قيمتها . 
قلت : وهذا قول  مالك  ؟ 
قال : سئل  مالك  عن رجل تكارى بعيرا ليحمل عليه وزنا مسمى ، فتعدى فحمل عليه أكثر مما شرط في الوزن ، فعطب البعير فهلك أو أدبره أو أعنته ؟ 
قال : قال  مالك    : ينظر في ذلك ، فإن كان الذي زاد عليه الرطلين والثلاثة وما أشبه ذلك مما لا يعطب في مثل تلك الزيادة ، كان له كراء تلك الزيادة إن أحب ، ولا ضمان على المتكاري في البعير إن عطب . قال : فإن كان في مثل ما زاد عليه ما يعطب في مثله كان صاحب البعير مخيرا ، فإن أحب كان له قيمة بعيره يوم تعدى عليه ، وإن أحب كان له كراء ما زاد على بعير مع الكراء الأول ، ولا شيء له من القيمة ، فكذلك هذا في العارية . 
				
						
						
