[ ص: 449 ] فيمن أمر رجلا يضرب عبدا له فضربه فمات  قلت : أرأيت إن أمرت رجلا أن يضرب عبدي عشرة أسواط فضربه عشرة أسواط فمات العبد منها ، أيضمن الضارب أم لا ؟ 
قال : قال  مالك    : لا ضمان عليه . 
قال  مالك  واستحب له أن يكفر كفارة الخطأ . 
قلت : أرأيت إن أمرته أن يضربه عشرة أسواط فضربه أحد عشر سوطا أو عشرين سوطا فمات من ذلك ؟ 
قال : ما سمعت فيه شيئا ، ولكنه إن كان زاده زيادة يخاف أن تكون أعانت على قتله فأراه ضامنا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					