قلت : أرأيت إن استعرت أرضا من رجل على أن أبنيها وأسكنها عشر سنين ثم أخرج منها ويكون البنيان لرب الأرض  ؟ 
قال : إن كان بين البنيان ما هو وضرب الأجل فذلك جائز ، لأن هذا من وجه الإجارة ، وإن لم يكن البنيان ما هو فهذا لا يجوز لأنه غرر . 
قلت : فإن بين البنيان ما هو إلا أنه قال : أسكن ما بدا لي فإذا خرجت فالبناء لك ؟ 
قال : إن لم يضرب الأجل فهذا مجهول لا يجوز ، لأن هذا في الإجارة لا يجوز . 
قلت :  [ ص: 451 ] أرأيت إن بنى على هذا وأنت لا تجيزه ، ما يكون لرب البناء وما يكون على صاحب الأرض فلا يكون النقض لرب النقض ، وإن كان قد سكن عليه كراء الأرض    . 
قلت : أتحفظه عن  مالك  ؟ 
قال لا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					