قلت : أرأيت الرجل يعير الرجل المسكن عشر سنين فيقبضه فيموت المعار ، أيكون ورثته مكانه  في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . 
قلت : وكذلك إن مات المعار قبل أن يقبض عاريته ، فورثته مكانه في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . قال : ولقد سألت  مالكا  عن الرجل يعير الرجل المسكن ، أو يخدمه الخادم عشر سنين فيموت قبل أن يتمها ؟  قال : قال  مالك    : ورثته مكانه . 
قلت : وإن لم يقبض ؟ 
قال : وإن لم يقبض . 
قلت : فإن مات الذي أعاره قبل أن يقبض المعار عاريته ؟ 
قال : لا شيء له في قول  مالك    . 
قلت : فإن كان قد قبض ثم مات رب الأرض ؟ 
قال : فلا شيء لورثة رب الأرض حتى يتم هذا سكناه ، لأنه قد قبض وهذا قول  مالك    . وكذلك العارية والهبة والصدقة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					