فيمن اعترف دابة وأقام البينة أيسأله القاضي ما باع ولا وهب قلت : أرأيت إن اعترفت دابة لي وأقمت البينة أنها دابتي ، أيسأل القاضي البينة أني لم أبع ولم أهب ؟  قال : يسألهم أنهم لم يعلموا أنه باع ولا وهب ولا تصدق ، وإنما يسألهم عن علمهم . فإن شهدوا أنه ما باع ولا وهب ولا تصدق ، قضى له بالدابة بعد أن يحلف الذي اعترف الدابة بالله لا إله إلا هو ، ما باع ولا وهب ولا تصدق ولا أخرجها عن يده بشيء مما يخرج به الدابة من ملك الرجل ثم قضى له بها . 
قلت : فإن لم تشهد الشهود على أنهم لا يعلمون أنه ما باع ولا وهب ولا تصدق ، ولكنهم شهدوا على أنها دابته ، أتحلفه أنه ما باع ولا وهب ولا تصدق ثم يقضي له بالدابة ؟ 
قال : نعم قلت : وهذا قول  مالك  ؟ 
قال : إنما سمعته يقول : إنه يسألهم عن علمهم أنه ما باع ولا وهب . قال  مالك    : ولا يشهدون على البتات إنما يسألهم عن علمهم . 
قال  مالك    : ولو شهدوا على البتات لرأيت شهادتهم شهادة غموس ، ورأيت أنهم شهدوا بباطل ، وأنهم قد شهدوا بزور وما يدريهم أنه ما باع ولا وهب قال : وقال  مالك    : ويستحلف هو على البتة أنه ما باع ولا وهب ثم يقضي له بالدابة . 
				
						
						
