قلت : أرأيت إن التقطت لقطة فأتى رجل فوصف عفاصها ووكاءها وعدتها ، أيلزمني أن أدفعها إليه في قول مالك أم لا ؟
قال : لم أسمع من مالك فيها شيئا ، ولا أشك أن هذا وجه الشأن فيها وتدفع إليه .
قلت : أرأيت إن جاء آخر بعد ذلك فوصف لي مثل ما وصف الأول ، أو جاء فأقام البينة على أن تلك اللقطة كانت له ، أيضمن الذي التقط تلك اللقطة وقد دفعها إلى من ذهب بها ؟
قال : لا ، لأنه قد دفعها بأمر كان ذلك وجه الدفع فيها ، وكذلك جاء في الحديث : { اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها فإن جاء طالبها أخذها } . ألا ترى أنه إنما قيل له اعرف العفاص والوكاء ، أي حتى إذا جاء طالبها ادفعها إليه ، وإلا فلماذا قيل له اعرف العفاص والوكاء قلت : وترى أن يجبره السلطان على أن يدفعها إليه إذا اعترفها هذا ووصف صفاتها وعفاصها ووكاءها ؟
قال : نعم ، أرى أن يجبره . وقاله أشهب وزاد عليه اليمين ، فإن أبى عن اليمين فلا شيء له


