[ ص: 479 ] فيمن دفع إلى امرأته نفقة سنة ثم مات أحدهما قلت : أرأيت لو أن رجلا دفع إلى امرأته نفقة سنة ، وقد فرض عليه القاضي نفقتها أو لم يفرض عليه ، ولكنه هو الذي دفع ذلك إليها أو كساها كسوة السنة بفريضة . من القاضي أو بغير فريضة ، ثم ماتت المرأة بعد ذلك بيوم أو يومين أو شهر أو شهرين ، أو مات الرجل بعد يوم أو يومين أو شهر أو شهرين ؟  قال : قال  مالك    : أيهما مات فإنه يرد بقدر ما بقي من السنة ، ويكون له قدر ما مضى من السنة إلا الكسوة ، فإني رأيت  مالكا  يستحسن في الكسوة أن لا تتبع بشيء منها إذا ماتت المرأة أو مات الرجل بعد الأشهر ، ولم يجعل الكسوة بمنزلة القمح والزيت ولا غير ذلك من النفقة . 
قال  مالك    : في هذا كله يرد على حساب ما بقي من السنة . 
قال  مالك    : فأما الكسوة فلا أرى فيها شيئا - لا دراهم ولا غيرها - ونزلت بالمدينة  وأنا عنده فحكم فيها بما أخبرتك وكان من آخر ما سمعت منه . قلت : أرأيت إن ماتت بعدما دفع إليها الكسوة بعشرة أيام أو نحو ذلك ؟  قال : لم أسمع من  مالك  فيه شيئا إلا أن هذا قريب ، والوجه الذي قال  مالك  إنما ذلك إذا مضى للكسوة الأشهر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					