[ ص: 481 ] في الرجل يطأ مكاتبته طوعا أو غصبا قلت : أرأيت الرجل يطأ مكاتبته - يغتصبها أو تطاوعه - أيكون عليه الحد في قول مالك أم لا ؟
قال : قال مالك : لا حد عليه ، وينكل إذا كان ممن لا يعذر بالجهالة .
قلت : أفيكون عليه ما نقصها من ثمنها إن غصبها نفسها أو صداق مثلها في قول مالك ؟
قال : أرى أن عليه ما نقصها إذا اغتصبها . وقال لي مالك : ولا أرى لها في ذلك صداقا قال ابن القاسم : ولم أسأله عن الاغتصاب وإنما سألته عن الرجل يطأ مكاتبته فقال : لا صداق لها .


