[ ص: 481 ] في الرجل يطأ مكاتبته طوعا أو غصبا قلت : أرأيت الرجل يطأ مكاتبته - يغتصبها أو تطاوعه - أيكون عليه الحد  في قول  مالك  أم لا ؟ 
قال : قال  مالك    : لا حد عليه ، وينكل إذا كان ممن لا يعذر بالجهالة . 
قلت : أفيكون عليه ما نقصها من ثمنها إن غصبها نفسها أو صداق مثلها  في قول  مالك  ؟ 
قال : أرى أن عليه ما نقصها إذا اغتصبها . وقال لي  مالك    : ولا أرى لها في ذلك صداقا قال ابن القاسم    : ولم أسأله عن الاغتصاب وإنما سألته عن الرجل يطأ مكاتبته فقال : لا صداق لها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					