قلت أرأيت الإقرار بالزنا ، أيقيم مالك الحد في إقراره مرة واحدة أم حتى يبلغ أربع مرات ؟ قال : قال مالك : إذا أقر مرة واحدة أقيم عليه الحد ، إن ثبت على ذلك ولم يرجع .
قلت : والرجم والجلد في ذلك سواء ، يقام عليه بإقراره مرة واحدة في قول مالك ؟
قال : نعم .
قلت : أرأيت إذا أقر على نفسه بالزنا ، هل تكشفه عن الزنا كما تكشف البينة في قول مالك ؟
قال : ما سمعت من مالك فيه شيئا ، ولكن الذي جاء عن النبي عليه السلام أنه لم يسأله إلا أنه قال : { أبصاحبكم جنة ؟ } .


