قلت أرأيت الإقرار بالزنا ، أيقيم  مالك  الحد في إقراره مرة واحدة أم حتى يبلغ أربع مرات ؟  قال : قال  مالك    : إذا أقر مرة واحدة أقيم عليه الحد ، إن ثبت على ذلك ولم يرجع . 
قلت : والرجم والجلد في ذلك سواء ، يقام عليه بإقراره مرة واحدة في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . 
قلت : أرأيت إذا أقر على نفسه بالزنا ، هل تكشفه عن الزنا كما تكشف البينة  في قول  مالك  ؟ 
قال : ما سمعت من  مالك  فيه شيئا ، ولكن الذي جاء عن النبي عليه السلام أنه لم يسأله إلا أنه قال : { أبصاحبكم جنة ؟   } . 
				
						
						
