في المسلم يقر بأنه زنا في كفره والمسلم يزني بالذمية والحربية قلت : أرأيت الرجل يسلم ثم يقر أنه قد كان زنى في حال كفره ؟  قال : قال  مالك    : إذا زنى الكافر أنه لا يحد في كفره ، وإن أسلم لم يكن عليه في ذلك حد . فكذلك إقراره ، لا حد عليه في ذلك إذا أقر أنه زنى في حال كفره . 
				
						
						
