ترك إقامة الحد على من تزوج في العدة قلت : أرأيت إن تزوج امرأة في عدتها وادعى أنه عارف بتحريم ذلك لم يجهله أتقيم عليه الحد  في قول  مالك  أم لا قال : لا أقوم الساعة على حفظ قول  مالك  إلا أني أرى أن يدرأ الحد ، لأنه لا يشبه من تزوج خامسة ، لأن  عمر بن الخطاب  ضرب في هذا ولم يقم الحد ، ولم يقل حين خطب من تزوج امرأة في عدتها لا يدعي الجهالة : أقيم عليه الحد . وإنما قال : من تزوج امرأة في عدتها فرق بينهما ولم تحل له أبدا . وإنما ضربهما  عمر  بالمخفقة ضربات . 
				
						
						
