قلت : أرأيت من قذف رجلا ببهيمة ؟  قال : لم أسمع من  مالك  فيه شيئا ، ولم يبلغني عنه إلا أني أرى أنه لا يضرب الحد ، ويؤدب قائل ذلك له أدبا موجعا لأن من قول مالك    : إن الذي يأتي البهيمة لا يقام عليه فيه الحد . 
قال ابن القاسم    : وكل ما لا يقام فيه الحد فليس على من رماه بذلك حد الفرية . 
				
						
						
