قلت : أرأيت كتب القضاة إلى القضاة ، هل يجوز في الحدود التي هي لله في القصاص وفي الأموال  [ ص: 490 ] وفي الطلاق والعتاق  في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم في رأيي ذلك جائز ، لأن الشهادة على الشهادة عند  مالك  في هذا كله جائزة ، ولما كانت الشهادة على الشهادة في هذا جائزة جازت كتب القضاة على ذلك . 
				
						
						
