قلت : أرأيت إن قال لرجل مسلم وأبيه نصراني وأمه نصرانية : لست لأبيك ؟ قال قال مالك : يضرب ثمانين .
قال مالك : وكذلك إن كان أبوه عبدا .
قال : قال مالك : يحد هذا لنفيه عن أبيه ولقطع النسب .
قلت : ولم جلده مالك ههنا ، وإنما وقعت الفرية على أمه الكافرة ؟
قال ابن القاسم : قال مالك : لم يقع الحد على أمه وإنما وقع الحد عليه لقوله لست لأبيك لأنه نفاه من نسبه . قلت لابن القاسم : أرأيت لو قال لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : لست لأبيك . أكان يسقط الحد عنه ؟ وإنما كانوا أولاد مشركين وبدء الحدود فيهم كانت وهم أقاموها ؟
قال : وقال مالك : ولكن لو أن رجلا قال لرجل كافر : يا ولد زنا أو لست لأبيك وله ولد مسلمون ، لم يكن على قائله حد لولده المسلم ، وإنما الحد أن يقول لولده المسلم لست لأبيك .


