الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن قال لرجل مسلم وأبيه نصراني وأمه نصرانية : لست لأبيك ؟ قال قال مالك : يضرب ثمانين .

                                                                                                                                                                                      قال مالك : وكذلك إن كان أبوه عبدا .

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : يحد هذا لنفيه عن أبيه ولقطع النسب .

                                                                                                                                                                                      قلت : ولم جلده مالك ههنا ، وإنما وقعت الفرية على أمه الكافرة ؟

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : قال مالك : لم يقع الحد على أمه وإنما وقع الحد عليه لقوله لست لأبيك لأنه نفاه من نسبه . قلت لابن القاسم : أرأيت لو قال لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : لست لأبيك . أكان يسقط الحد عنه ؟ وإنما كانوا أولاد مشركين وبدء الحدود فيهم كانت وهم أقاموها ؟

                                                                                                                                                                                      قال : وقال مالك : ولكن لو أن رجلا قال لرجل كافر : يا ولد زنا أو لست لأبيك وله ولد مسلمون ، لم يكن على قائله حد لولده المسلم ، وإنما الحد أن يقول لولده المسلم لست لأبيك .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية