قلت : أرأيت الرجل من المشركين حربيا في دار الحرب قذف رجلا من المسلمين بالزنا ثم أسلم بعد ذلك وأسر فصار عبدا ، أيحد لهذا الرجل حد الفرية  في قول  مالك  أم لا ؟ 
قال : القتل عنه موضوع عند  [ ص: 493 ]  مالك  لا يؤخذ بمن قتل . فهذا يدلك على أن الفرية لا يؤخذ بها أيضا ، فلا أرى أن يؤخذ بها . 
				
						
						
