فيمن قال جامعت فلانة في دبرها أو بين فخذيها قلت : أرأيت إذا قال الرجل : جامعت فلانة بين فخذيها أو في أعكانها ؟ قال : أخاف أن يكون هذا من وجه التعريض الذي يضرب فيه حد الفرية كاملا ، وإنما أراد أن يستتر بفخذيها أو بالأعكان ، ولم أسمع من مالك في هذا بعينه شيئا إلا أن مالكا قال : لا حد عندنا إلا في نفي أو قذف أو تعريض ، يرى أن صاحبه أراد به قذفا ، فلا تعريض أشد من هذا .
قال ابن القاسم : فأرى فيه الحد .
قال سحنون : وقال غيره ، لا حد عليه لأنه صرح بما رماه به . وقد ترك عمر زيادا الذي قال : رأيته بين فخذيها .


