فيمن شهدوا على رجل بالزنا وأقروا أن شهادتهم ليست على فعل واحد قلت : أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنا إلا أنهم مقرون أن شهادتهم ليست على فعل واحد ، أيحد الشهود  في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم يحدون عند  مالك  إذا لم يشهدوا على فعل واحد ، لأنهم لو شهد كل واحد منهم على زنا على حدة لحدوا كلهم ، وإنما يقام الحد على المشهود عليه إذا شهدوا على زنا واحد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					