في العبد تجب عليه الحدود ويشتغل ثم يعلم أنه قد كان عتق قبل ذلك قلت : أرأيت إن أعتقت عبدي ولم يعلم بعتقي إياه ، وكنت عنه غائبا أو حاضرا إذا أشهد الشهود على عتقه فزنى ، أيقام عليه حد الحر أم حد العبد قال مالك : يقام عليه حد الحر ولا يلتفت في ذلك إلى معرفة العبد .
قلت : وكذلك إن شرب الخمر أو افترى أقيم عليه حد الحر ؟
قال : نعم .


