[ ص: 517 ] في الرجل يفضي امرأته أو أمته أو يغتصب حرة أو يزني بها فيفضيها قلت : أرأيت الرجل يأتي امرأته فيفضها فتموت ماذا عليه ؟  قال : قال  مالك  في الرجل يدخل بامرأته البكر فيفتضها ومثلها يوطأ فتموت من جماعه . قال : إذا علم أنها ماتت من جماعه كانت عليه الدية تحملها العاقلة . قال : فأرى في مسألتك أن يكون على الزوج الذي افتضها ما شأنها به . 
قال : وقد جعل بعض الفقهاء فيها ثلث الدية . والذين جعلوا فيها ثلث الدية إنما جعلوها بمنزلة الجائفة . قلت : أفتحمله العاقلة في قول  مالك  ؟ 
قال    : من رأى أن فيها ثلث الدية حملته العاقلة ، وأنا أرى في ذلك الاجتهاد ، فإذا بلغ الاجتهاد في ذلك ثلث الدية فصاعدا حملته العاقلة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					