فيمن قدف صبية لم تحض قلت : أرأيت لو أن صبية لم تحض ومثلها يجامع فأمكنت من نفسها رجلا فجامعها حراما فأقمت الحد على الرجل ، ثم إن الجارية حاضت فقذفها رجل بعدما حاضت ، أيجلد قاذفها  في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم يجلد قاذفها لأن الفعل الذي فعلته في الصبا لم  [ ص: 518 ] يكن بزنا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					