في المولي يجامع فيما دون الفرج قلت : أرأيت الرجل يولي من امرأته فيجامعها في دبرها أو فيما دون الفرج ، أيحنث أم لا ؟  قال : أما من جامع في الدبر فقد حنث ، لأن  مالكا  جعله جماعا . وإذا حنث وجبت الكفارة وسقط الإيلاء . وأما من جامع فيما دون الفرج فإن  مالكا  سئل عن رجل حلف أن لا يطأ جاريته شهرا فجامعها فيما دون الفرج  ، فسئل عنها  مالك  وأنا بالمدينة  فقال له : إن كانت لك نية أنك أردت الفرج بعينه فلا أرى عليك شيئا وإلا فإني أراك حانثا ، لأن الرجل إذا حلف على هذا إنما وجه ما يحلف عليه أن يجتنبها ، فإن كانت له نية فهو ما نوى وإلا فهو حانث . قال : وبلغني عن  مالك  أنه قال في رجل حلف بطلاق امرأته أن لا يجامعها شهرين أو ثلاثة فجامعها فيما دون الفرج ، أتراه قد حنث ؟  فقال له  مالك    : كما فسرت لك عنه في الجارية التي سمعت منه . 
قلت : أرأيت هذا الذي جامع فيما دون الفرج وقد كان آلى ولم تكن له نية حين آلى فأوجبت عليه الكفارة في قول  مالك  ، أيسقط عنه الإيلاء أم لا ؟  قال ابن القاسم    : نعم ، إن كفر سقط عنه الإيلاء ، ومما يبين لك ذلك أنه لو كفر قبل أن يطأ لسقط عنه الإيلاء ، فكيف إذا كفر للإيلاء ؟ 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					