الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنا فقال المشهود عليه : هم عبيد . وقال الشهود : بل نحن أحرار . على من البينة أنهم أحرار ؟ قال : قال مالك : وسئل عن رجل قذف رجلا فقال له : يا زاني أو ابن الزانية فقال القاذف : لا تعجل علي لعله عبد . فسأله البينة على أنه حر أو أن أمه حرة والرجل المقذوف لا يعرف ولا تعرف أمه قال : قال مالك : يضرب قاذفه الحد ولا ينظر لقوله إلا أن يكون له بينة . ثم قال لي : ومن يعرف البصري أو الشامي أو الإفريقي ههنا بالمدينة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : فالظالم أحق أن يحمل عليه ، فكذلك مسألتك في الزنا .

                                                                                                                                                                                      قلت : وأصل الناس عند مالك في الشهادات كلها أنهم أحرار إلا أن يقيم المشهود عليه البينة أنهم عبيد ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، أصلهم أحرار فيما قال لي مالك في الزنا إلا أن يدعي مدع أنهم عبيد ، فعليه أن يقيم البينة أنهم عبيد إذا ادعى الشهود أنهم أحرار . قال : والناس أصلهم أحرار في كل شيء ، فإذا ادعى القاذف أمرا قريبا من بينة أن المقذوف عبد أو أمه أمة لم يعجل عليه ، وإن ادعى بينة بعيدة جلد الحد ولم يلتفت إلى قوله ، وإن أقام بعد الضرب البينة سقط عنه الحد وجازت شهادته .

                                                                                                                                                                                      قلت : ولا يكون للمضروب من أرش الضرب شيء ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولا أرى له في الأرش شيئا .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية