قال : وسألت مالكا عن الخمر يجعل فيها الحيتان فتصير مريا ؟ قال : قال مالك : لا أرى أكله وكرهه .
قال سحنون : إذا عملها للخمر فلا تؤكل وإن تخللت وقال مثل قول سحنون الحسن البصري .
قلت : أرأيت الظروف ، أليس قد ذكر مالك فيها عن ربيعة عن أبي سعيد الخدري عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الظروف ثم وسع فيها ؟
قال : قال مالك : ثبت عندنا { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت } . تم كتاب الأشربة من المدونة الكبرى ويليه كتاب السرقة


