في رجل سرق ما يجب فيه القطع فظفر به وقيمته ما لا يجب فيه القطع قلت : أرأيت من سرق ما يسوى ثلاثة دراهم ذلك اليوم وهو لا يسوى ربع دينار اليوم لارتفاع صرف الدينار ، أيقطع فيه  في قول  مالك  ؟ 
قال : قال  مالك  ، نعم يقطع إذا سرق قيمة ثلاثة دراهم اليوم . 
قال  مالك    : { لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في ثلاثة دراهم   } وأن  عثمان  قطع في ثلاثة دراهم وأن  عمر  قوم الدية اثني عشر ألف درهم ، فلا ينظر إلى الصرف في هذه الأشياء إن ارتفع الصرف أو انخفض ، وإنما ينظر في هذا إلى ، ما مضت به السنة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					