[ ص: 530 ] الزناة يقوم بهم الأجنبي والقائم على القاذف بعد العفو والعفو إذا أراد سترا 
قلت : أرأيت الزناة من رفعهم إلى السلطان ، أيقيم الحد السلطان عليهم  في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم مثل السرقة ، وأما القذف فليس ذلك عنده كذلك . قال ابن القاسم    : ولقد أتى  مالكا  قوم وأنا عنده في رجلين قال أحدهما لصاحبه : يا مخنث . فأراد أن يرفعه إلى السلطان فطلب إليه حتى عفا عنه ، ثم إنه وقع بينهما بعد ذلك شر ، فأراد أن يرجع فيما عفا عنه فأتوا  مالكا  فسألوه عنه فقال : لا أرى له أن يرجع في ذلك . 
قال ابن القاسم    : وأخبرني من أثق به أنه سمع  مالكا  يقول في الرجل يقذف الرجل بالزنا ثم يعفو عنه قبل أن ينتهي به إلى الإمام ثم يريد أن يقوم عليه بذلك    . قال : ليس ذلك له قال  مالك    : ولو أن قوما سمعوا رجلا يقذف رجلا ، فأتوا إلى الإمام فرفعوا ذلك إليه  ، لم ينبغ للإمام أن يأخذه به حتى يكون صاحبه الذي يطلبه به . 
قال  مالك  ولو أن الإمام سمع رجلا يقذف رجلا بالزنا ومعه من يثبت شهادته عليه  أقام الإمام عليه الحد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					