قلت : أرأيت الأب والأم ، أيقطعان إذا سرقا من مال الولد أم لا ؟  قال : لا . 
قلت : أتحفظه عن  مالك  ؟ 
قال : نعم . 
قلت : فالأجداد للآباء والأمهات قال : أحب إلي أن يدرأ عنه الحد لأنه أب ، ولأن  مالكا  جعل في الجد إذا قتل ابن ابنه التغليظ من الدية ولم يقتله وجعله أبا . فإن قال رجل : يقطع لأنه لا تلزمه نفقة ولد ولده ، فإن الأب لا تلزمه نفقة ابنه الكبير ولا ابنته الثيب ، ولا قطع عليه فيما سرق من أموالهما . ولا فيما وطئ من جواريهما حد ، وكذلك هذا لا حد عليه ولا قطع عليه فيما سرق ولا نفقة ، وقد قيل : ادرءوا الحدود بالشبهات . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					