قلت : أرأيت المرأة إذا سرقت من مال زوجها ، هل تقطع ؟  قال    : نعم ، إذا سرقت من مال زوجها في غير بيتها الذي تسكن فيه ، وكذلك خادمها إذا سرقت من مال الزوج من بيت الزوج ، وقد حجر عليه أو سرق خادم الزوج من مال المرأة من بيت قد حجرته عليهم ،  قطعوا أيضا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					