قلت : أرأيت أبي ورجلا أجنبيا ، هل يقطعان جميعا . إذا سرقا مني سرقة قيمتها ثلاثة دراهم  قال    : أرى أن لا يقطعا . قال ابن القاسم    : وكل من لو سرق إذا بلغ الحد أن لو سرق مني ومعه أجنبي شركة فيها ، مثل عبدي وأجيري الذي ائتمنته على دخول بيتي ، فلا قطع على واحد منهما وإن تعاونا في السرقة . 
قال ابن القاسم    : وهذا الذي سمعت عمن مضى من أهل العلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					