قلت : أرأيت الشريك يسرق من متاع بينه وبين شريكه ؟  قال سئل  مالك  عن شريك سرق من متاع بينه وبين شريكه من متاع قد أغلق عليه ؟ 
قال  مالك    : لا أرى أن يقطع . 
قال ابن القاسم    : وبلغني عن  مالك  أنه كان يقول : لو أن شريكين استودعا رجلا متاعا فسرقه أحدهما منه  ، رأيت أن يقطع إذا كان فيما سرق من حصة صاحبه فضل عن جميع حصته ربع دينار فصاعدا ، ولم يجعل هذا عنده مثل الذي يغلقان عليه الباب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					