قلت : أرأيت إن أتى إلى قطار فاحتل منه بعيرا أو سرق من محمل شيئا ؟ قال : قال مالك : يقطع من احتل بعيرا من القطار ، أو أخذ من المحمل شيئا على وجه الاستسرار قلت : أرأيت إن أخذ غرائر على البعير أو شقها فأخذ منها المتاع ، أيقطعه في الوجهين جميعا في قول مالك ؟
قال : نعم .
قال : وقال مالك : وإن أخذ ثوبا ملقى على ظهر البعير مستسرا بذلك قطع .
قلت : فإن أخذه غير مستسر قال : إذا أخذه مختلسا لم يقطع عند مالك قلت : لم لا يقطع مالك المختلس ؟
قال : مضت به السنة وقد قاله زيد بن ثابت : لا يقطع المختلس .


