[ ص: 581 ] في رجل رهن عبدا فجنى العبد جناية على رجل فقامت على ذلك بينة قلت : أرأيت إن ارتهنت عبدا بحق لي على رجل فجنى العبد جناية على رجل  ؟ 
قال : قال  مالك    : يقال لرب العبد : افد عبدك ، فإن فداه كان على رهنه كما هو ، وإن أبى أن يفديه قيل للمرتهن : افده لأن حقك فيه . فإن افتداه وأراد سيده أخذه لم يكن له أن يأخذه حتى يدفع ما افتداه به من الجناية مع ديته ، وإن أبى سيده أن يأخذه بيع بما فداه المرتهن من الجناية . فإن قصر ثمنه عن الذي افتداه به المرتهن من الجناية لم يكن للمرتهن على السيد في ذلك شيء إلا الدين الذي ارتهنه به وحده ، لأنه افتداه بغير أمره . وإن زاد ثمنه على ما افتداه به من الجناية قضى بالزيادة في الدين على الرهن ، وهذا قول  مالك    . 
قال ابن القاسم    : ولا يباع حتى يحل أجل الدين ، ولم أسمع من  مالك  في الأجل شيئا . 
قلت : أرأيت إن قالا جميعا - الراهن والمرتهن - : نحن نسلمه فأسلماه ، أيكون دين المرتهن بحاله  في قول  مالك  كما هو ؟ 
قال : نعم هو قول  مالك    . 
قلت : أرأيت إن أبى الراهن أن يفديه وقال للمرتهن : افتده لي  ؟ 
قال : قال  مالك    : إذا أمره أن يفتدي اتبعه المرتهن بالدين والجناية جميعا . قال  مالك    : وإن أسلماه جميعا ، وله مال ، كان ماله مع رقبته في جنايته . وإن افتكه المرتهن لم يكن ماله مع رقبته فيما افتكه به ، ولا يزاد على ما كان في يديه من رهن رقبة العبد إذا لم يكن مال العبد رهنا معه أولا . 
				
						
						
