قلت : أرأيت إن قتلني عبد عمدا أو خطأ ، وقيمة هذا العبد أكثر من ثلثي فعفوت على العبد  ؟ 
قال : أما في العمد فعفوك جائز ، والعبد لمولاه لا ينتزع منه إلا أن يكون المقتول استحياه على أن يكون له ، فيكون سيد العبد بالخيار ، إن أحب أن يدفع دية المقتول ويحبس عبده فذلك له ، وإما أسلمه . وأما في الخطأ فإن عفا عنه - وقيمته أكثر من الثلث - لم يجز إلا قدر الثلث . 
قلت : أتحفظ هذا عن  مالك  ؟ 
قال : نعم هذا قول  مالك    . 
قال  سحنون  فيه اختلاف ويقال : إنما ينظر إلى الأقل من قيمته ومن الدية فيحسبه في الثلث . 
				
						
						
