في العبد يجني جناية ويركبه الدين من تجارة قد أذن له سيده فيها ثم يأسره العدو فيشتريه رجل من المغنم فيسلمه سيده قلت : أرأيت العبد يجني جناية ويركبه الدين من تجارة قد أذن له فيها سيده ، فيأسره أهل الحرب ثم يغنمه المسلمون فيشتريه رجل من المغانم فيسلمه سيده ولا يريد أخذه  ؟ 
قال    : إذا أسلمه سيده لم يكن للذين جنى عليهم العبد شيء ، إلا أن يأخذوه بالثمن الذي صار لهذا الذي أخذه من المغنم فاشتراه من المغانم . 
قلت : لم ؟ 
قال : لأنه لو أسلمه سيده قبل أن يؤسر لم يكن عليه من الجناية شيء ، وإنما كان يقال لمن صار له أنت أولى به بالثمن ، فكذلك هو وإن لم يكن له أخذه . قال ابن القاسم    : وذلك رأيي . وأما الدين الذي على العبد فهو في ذمته ، وإنما يسقط عن العبد والذي يصير له العبد ما كان قبل أن يؤسر العبد في رقبته ، وأما ما كان في ذمته فهو ثابت عليه يؤخذ به وهو رأيي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					