في جناية المعتق إلى أجل قلت : أرأيت المعتق إلى سنين إذا جنى جناية    . ما يقال لسيده في قول  مالك  ؟ 
قال : يقال لسيده : ادفع خدمته أو افتد الخدمة . فإن دفع الخدمة خدم ، حتى إذا حل الأجل عتق العبد ، ونظر إلى ما بقي من أرش الجناية فيكون ذلك على العبد إذا عتق . وإن كان قد استوفى قيمة جنايته من الخدمة قبل أجل العتق ، رجع العبد إلى سيده . فإذا حل الأجل عتق العبد ، وإن افتكه سيده خدمه بقية الأجل ثم عتق ، ولم يتبعه السيد بشيء مما افتكه به من أرش الجناية . 
				
						
						
