[ ص: 591 ] في جناية المدبر ، وله مال وعليه دين 
قلت : أرأيت المدبر إذا جنى جناية وله مال  ؟ 
قال : قال  مالك    : يبدأ بماله فيعطاه أهل الجناية ، فإن لم يكن فيه وفاء قيل للسيد : أسلم خدمته أو افتد الخدمة بما بقي من أرش الجناية . 
قلت : فإن كان عليه مع هذا دين ؟ 
قال : قال  مالك  في العبد يجني جناية وعليه دين ، إن دينه أولى بماله وجنايته في رقبته يقال للسيد : ادفع أو افد . فكذلك المدبر دينه أولى بماله وجنايته أولى بخدمته . 
				
						
						
