قلت لابن القاسم : أرأيت المدبر إذا جنى على سيده وعلى أجنبي ؟
قال : يختدمانه بقدر جنايتهما . وذلك أن مالكا قال : إن جنى على سيده فذلك لازم له ، وإن جنى على أجنبي فذلك لازم له . فلما ألزمه مالك الجنايتين ألزمته إياهما إذا اجتمعتا عليه .
قلت فلم لا يلزم عبدي ما جنى علي ؟
قال : لأن عبدك ليس فيه عتق ، والمدبر فيه عتق .
قال سحنون : وهذه مثل الأولى .


